التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

5

يجب على ممثلي المديرية بمجرد علمهم بوقوع كارثة بحرية في دائرة اختصاصهم أن يسرعوا بالانتقال إلى مكان الكارثة ليقوموا بإجراء كل ما يمكن عمله لإنقاذ الأرواح والمحافظة على السفينة المنكوبة وما عليها ولهم في سبيل ذلك تكليف أي شخص قريب من مكان الكارثة بمساعدتهم وليس لممثلي المديرية أن يتدخلوا بين ربان السفينة المنكوبة وطاقمها فيما يتعلق بإدارتها إلا إذا طلب منهم ذلك.