4
يجب على العامل المعني الذي يتسلم البلاغ المشار إليه في المادة الثانية أن يسرع في تبليغه إلى المديرية التي عليها أن تقوم بإخطار كل من مديرية الجمارك ومالك السفينة المنكوبة أو وكيله وقنصلية الدولة المسجلة فيها السفينة.
التشريعات السورية
4
يجب على العامل المعني الذي يتسلم البلاغ المشار إليه في المادة الثانية أن يسرع في تبليغه إلى المديرية التي عليها أن تقوم بإخطار كل من مديرية الجمارك ومالك السفينة المنكوبة أو وكيله وقنصلية الدولة المسجلة فيها السفينة.