التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

4

يجب على العامل المعني الذي يتسلم البلاغ المشار إليه في المادة الثانية أن يسرع في تبليغه إلى المديرية التي عليها أن تقوم بإخطار كل من مديرية الجمارك ومالك السفينة المنكوبة أو وكيله وقنصلية الدولة المسجلة فيها السفينة.