التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

3

يجب على كل من يشاهد وقوع كارثة بحرية على شواطئ الجمهورية العربية السورية أو في مياهها الإقليمية أن يبادر إلى إسعاف وإنقاذ الأرواح المعرضة للخطر وأن يحافظ على كل ما في السفينة المنكوبة وعدم تعرضها للنهب إلى أن تتولى السلطات العامة أمرها.