التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

2

يجب على كل من يشاهد أو يعلم بوقوع كارثة بحرية أو التقط إشارة بوقوعها ضمن شواطئ الجمهورية العربية السورية أو في مياهها الإقليمية أن يبلغ ذلك فوراً إلى أقرب دائرة ميناء أو أي جهة رسمية.