2
يجب على كل من يشاهد أو يعلم بوقوع كارثة بحرية أو التقط إشارة بوقوعها ضمن شواطئ الجمهورية العربية السورية أو في مياهها الإقليمية أن يبلغ ذلك فوراً إلى أقرب دائرة ميناء أو أي جهة رسمية.
التشريعات السورية
2
يجب على كل من يشاهد أو يعلم بوقوع كارثة بحرية أو التقط إشارة بوقوعها ضمن شواطئ الجمهورية العربية السورية أو في مياهها الإقليمية أن يبلغ ذلك فوراً إلى أقرب دائرة ميناء أو أي جهة رسمية.