1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون التعابير المبينة بجانب كل منها: · الوزارة: وزارة النقل · الوزير: وزير النقل · المديرية: المديرية العامة للموانئ · المدير العام: المدير العام للمديرية العامة للموانئ · كارثة بحرية: هذه العبارة تطلق على السفينة في حال تحطمها أو احتراقها بحيث تفقد صلاحيتها الذاتية للملاحة أو عند جنوحها أو غرقها في الموانئ أو أماكن الرسو السورية أو في المياه الإقليمية السورية. · سفينة منكوبة: هي السفينة التي أصيبت بكارثة بحرية · سفينة في حالة خطر: هي أية سفينة توشك أن تتسبب بإحداث كارثة بيئية أو كارثة بحرية لها أو لغيرها أو معرضة للغرق إما بسبب اندلاع حريق فيها أو فقدانها لأربطتها أو مخاطيفها أو تعطل أحد محركاتها الرئيسية أو تسرب المياه إليها أو عدم قدرتها على الملاحة بوسائلها الذاتية أو بسبب مغادرة طاقمها لها أو نقص ما يزيد على ثلثي هذا الطاقم عندما لا يكون عدد من أفراد الطاقم الباقي مؤهلا لقيادتها. · حطام بحري: أية سفينة منكوبة فقدت صلاحيتها للملاحة بوسائلها الذاتية أو بقايا هذه السفينة كما يعني البضائع الغارقة مع السفينة وتلك الأشياء التي يعثر عليها صدفة أو يتم البحث عنها في المياه الإقليمية للجمهورية العربية السورية أو على شواطئها · إزالة سفينة: يعني تعويم سفينة غارقة أو تقطيعها وانتشال حطامها مع حمولتها أو نقل السفينة المنكوبة أو الموجودة في حالة خطر إلى مكان آمن أو إلى خارج المياه الإقليمية بما يكفل تجنب وقوع كارثة بحرية داخل المياه الإقليمية أو على الشواطئ والموانئ السورية

