7
على ربان السفينة المنكوبة أن يقدم إلى دائرة اقرب ميناء تابع للمديرية خلال أربع وعشرين ساعة من وصوله إلى البر تقريراً عن الكارثة البحرية مرفقا بجميع أوراق السفينة إن وجدت ويجب أن يتضمن التقرير جميع المعلومات المتعلقة بالسفينة والأشخاص الذين كانوا على متنها من ركاب أو غيرهم بمن فيهم أفراد الطاقم الموجودون قبل وقوع الحادث أو أثناء وقوعه كما يجب عليه أن يقدم بيانا مفصلا بالبضائع المشحونة والموجودات الأخرى العائدة للسفينة ويعتمد هذا التقرير في تنظيم المحضر اللازم ضمانا لحقوق أصحاب العلاقة.

