التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

31

يعاقب بالغرامة من ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية لكل من يصعد إلى سفينة منكوبة أو في حالة خطر دون أذن من ربانها ولا تطال هذه العقوبة من خول بمقتضى الأنظمة النافذة أداء مهام معينة فيها تقتضي صعوده إليها ولو دون الحصول على الأذن المذكور.