التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

32

أ- يعاقب بالغرامة من ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية كل شخص يهمل أياً من الواجبات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا القانون. ب- إذا كان الشخص الذي أهمل أحد هذه الواجبات أو أياً من تلك المنصوص عليها في المواد 4، 5، 6 من هذا القانون من العاملين في الدولة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على الشهر وبالغرامة من ألفي ليرة إلى خمسة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا لم ينجم عن هذا الإهمال أية أضرار ويقضى بضعف عقوبة الحبس والغرامة معاً إذا نجم عن هذا الإهمال أضرار مادية. ج- وإذا نجم عن الإهمال خسائر في الأرواح فيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتضاعف الغرامة.