30
أ- يشترط لحصول أصحاب العلاقة على الأذن المذكور في المادة السابقة أن يتقدموا بطلب إلى رئيس دائرة الميناء خلال ثمان وأربعين ساعة أو خلال يومي عمل يليان يوم السقوط أو ترك البضائع والأشياء في الموانئ أو المرافئ أو المياه الإقليمية على أن يذكر في الطلب جميع العلامات والبيانات الدالة على هذه البضائع والأشياء وان ترفق به الوثائق المؤيدة لملكيتهم لها. ب- على رئيس دائرة الميناء الذي يتسلم الطلب أن يجري تحقيقاً حول الموضوع وفي حال التثبت من صحته عليه أن يعطي الأذن المطلوب مبينا فيه نوع البضائع أو الأشياء المسموح بانتشالها ومكان العمل وكيفيته ومدته.

