29
استثناء من أحكام الفصل السادس من هذا القانون لأصحاب الحق بالبضائع والأشياء الساقطة أو المتروكة من السفن في الموانئ والمرافئ والمياه الإقليمية الحق في انتشالها خارج منطقة المرفأ وفي المياه الإقليمية والحق في استلام هذه البضائع والأشياء بعد الحصول على أذن مسبق من رئيس دائرة الميناء المختص والقيام بالمعاملات الجمركية اللازمة ويتمتع وكلاء أصحاب البضائع وربابنة السفن ووكلاؤهم وشركات التأمين بهذا الحق أيضاً.

