التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

28

أ- تنظم اللجنة محضرا بالمزاد وترسله إلى المدير العام لاعتماده. ب- يخضع محضر البيع للتصديق وفق الأحكام القانونية النافذة بهذا الشأن. ج- يسجل حاصل البيع الصافي للحطام بعد حسم مستحقات من قاموا بانتشاله والرسوم والمصاريف إيراداً لخزينة الدولة.