28
أ- تنظم اللجنة محضرا بالمزاد وترسله إلى المدير العام لاعتماده. ب- يخضع محضر البيع للتصديق وفق الأحكام القانونية النافذة بهذا الشأن. ج- يسجل حاصل البيع الصافي للحطام بعد حسم مستحقات من قاموا بانتشاله والرسوم والمصاريف إيراداً لخزينة الدولة.
التشريعات السورية
28
أ- تنظم اللجنة محضرا بالمزاد وترسله إلى المدير العام لاعتماده. ب- يخضع محضر البيع للتصديق وفق الأحكام القانونية النافذة بهذا الشأن. ج- يسجل حاصل البيع الصافي للحطام بعد حسم مستحقات من قاموا بانتشاله والرسوم والمصاريف إيراداً لخزينة الدولة.