التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

27

أ- يشكل المدير العام لجنة في بداية كل عام لتقييم حطام السفن في المديرية على الشكل التالي: 1. رئيس دائرة الميناء المسلم إليه الحطام رئيساً 2. مندوب عن الجمارك عضواً 3. محاسب الإدارة أو من يسميه المدير العام أو أي محاسب مالي آخر عضواً 4. خبير مختص من شركة التوكيلات الملاحية مقرراً وتتولى هذه اللجنة المهام الآتية: 1. تقدير قيمة الحطام البحري وحقوق من قاموا بانتشاله. 2. إجراء عملية البيع بالمزاد العلني. ب- يتم صرف مكافأة مالية لأعضاء هذه اللجنة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.