26
إذا لم يطالب أحد بالحطام ويثبت حقه فيه تقوم المديرية بانقضاء المدة المحددة في المادة 25 السابقة بالإعلان عن بيعه إدارياً بالمزاد حسب القوانين النافذة في المكان الذي حفظ فيه الحطام ويجب أن يرد في الإعلان: 1. نوع وأوصاف الحطام وعدده ووزنه وقياسه الخ. 2. تاريخ إجراء المزاد حسب القوانين النافذة إلا انه يجوز للمدير العام إنقاص هذه المدة في الحالات المحددة في المادة 25 السابقة الفقرة ب منها. 3. وجوب دفع المزايد التأمين القانوني اللازم. 4. التزام المشتري بتسديد جميع الرسوم المترتبة على عملية البيع للجهات المعنية.

