التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

25

أ- تنشر المديرية في مطلع كل شهر لائحة بالحطام المسلم إليها وأوصافه ويعلق الإعلان في بهو مقرات جميع إدارات المرافئ والموانئ السورية كما يجوز النشر في إحدى الصحف المحلية إذا كانت قيمة الحطام تبرر تكاليف النشر وترسل نسخة عن هذه اللائحة إلى مديرية الجمارك. ب- يجب أن تتضمن اللائحة: 1. دعوة أصحاب الحطام أو وكلائهم إلى استلامه خلال شهر واحد من تاريخ نشر اللائحة تحت طائلة سقوط حقهم فيه أو بثمنه بانقضاء المدة المذكورة ولا يسلم هذا الحطام إلى هؤلاء إلا بعد أن يثبتوا حقهم فيه ويجوز للمدير العام إنقاص المدة المحددة لاستلامه إذا كان الحطام معرضاً للفساد أو التلف أو كان تخزينه يسبب أخطارا أو نفقات لا تتناسب مع قيمته. 2. التزام أصحاب الحطام بتسديد الرسوم المختلفة بما فيها الرسوم الجمركية مع جميع المصاريف التي أنفقت بما فيها الإعلان وأية نفقات أخرى تكبدتها المديرية ويدون في اللائحة مجموع هذه النفقات والمصاريف. 3. تعهد أصحاب الحطام بتسديد حقوق المنتشلين وفقا لأحكام المادتين 22 و 23 السابقتين وتحدد اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 هذه الحقوق بالاستناد إلى القيمة المقدرة للحطام.