24
أ- على المديرية أو السلطة التي يسلم إليها الحطام أو يتم تبليغها عن وجوده أن تنظم محضرا بذلك يتضمن: أ- اسم الشخص الذي انتشل الحطام والترخيص الممنوح له بالبحث عنه وذكر رقم الرخصة وتاريخها. ب- مكان العثور على الحطام ومكان استلامه. ج- نوع الحطام وأوصافه وعدده أو وزنه أو قياسه وأية معلومات أخرى عنه. ب- على هذه السلطة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الحطام في مكان أمين إلى حين بيعه بالمزاد العلني. ج- يجب أن يشارك الشخص الذي انتشل الحطام أو سلمه بالتوقيع على المحضر مع إعطائه إشعارا برقم المحضر وتاريخه وخلاصة عنه.

