التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

23

أ- على كل شخص عثر على حطام بحري على وجه الماء أو على الشاطئ بطريق الصدفة أو قام بانتشاله أن يعلم فوراً عنه ويسلمه إلى المديرية أو إلى اقرب سلطة تابعة لها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت انتشاله. ب- يستحق الشخص المذكور في الفقرة السابقة ربع القيمة الصافية للحطام بعد بيعه بالمزاد العلني.