22
يخضع الترخيص بالتحري عن الحطام للشروط الآتية: 1- أن يكون طالب الانتشال من الرعايا العرب السوريين أو من في حكمهم. 2- أن يحدد في الطلب الأشياء المطلوب انتشالها ومكان الانتشال وكيفيته ومدته. 3- أن يتعهد الطالب بتسليم الحطام المنتشل إلى المديرية أو إلى دائرة الميناء المختص. 4- أن يتعهد الطالب بقبول مكافأة على أتعابه تعادل ثلث القيمة الصافية للحطام بعد بيعه بالمزاد العلني من قبل المديرية وفق أحكام هذا الفصل.

