21
مع مراعاة الأحكام السابقة المتعلقة بإزالة السفن المنكوبة وحطامها بما في ذلك السفن التي آلت ملكيتها للدولة لا يجوز لأحد التحري عن أي حطام بحري آخر وانتشاله من مياه الموانئ والمياه الإقليمية ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من المديرية.
التشريعات السورية
21
مع مراعاة الأحكام السابقة المتعلقة بإزالة السفن المنكوبة وحطامها بما في ذلك السفن التي آلت ملكيتها للدولة لا يجوز لأحد التحري عن أي حطام بحري آخر وانتشاله من مياه الموانئ والمياه الإقليمية ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من المديرية.