التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

21

مع مراعاة الأحكام السابقة المتعلقة بإزالة السفن المنكوبة وحطامها بما في ذلك السفن التي آلت ملكيتها للدولة لا يجوز لأحد التحري عن أي حطام بحري آخر وانتشاله من مياه الموانئ والمياه الإقليمية ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من المديرية.