التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

20

تؤول حصيلة بيع الحطام والسفن التي آلت ملكيتها للدولة وفق أحكام هذا الفصل إلى خزينة الدولة.