19
تؤول ملكية السفن المنكوبة الموجودة في المياه الإقليمية أو على الشاطئ للدولة بعد انقضاء مدة ستة اشهر على وقوع الكارثة البحرية وتباع ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
التشريعات السورية
19
تؤول ملكية السفن المنكوبة الموجودة في المياه الإقليمية أو على الشاطئ للدولة بعد انقضاء مدة ستة اشهر على وقوع الكارثة البحرية وتباع ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.