التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

19

تؤول ملكية السفن المنكوبة الموجودة في المياه الإقليمية أو على الشاطئ للدولة بعد انقضاء مدة ستة اشهر على وقوع الكارثة البحرية وتباع ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.