18
تتولى المديرية فور انقضاء المدة المحددة في المادة 17 بيع السفن التي آلت ملكيتها للدولة مع البضاعة الموجودة معها بالحالة التي تكون عليها وفقا للطرق المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون.
التشريعات السورية
18
تتولى المديرية فور انقضاء المدة المحددة في المادة 17 بيع السفن التي آلت ملكيتها للدولة مع البضاعة الموجودة معها بالحالة التي تكون عليها وفقا للطرق المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون.