17
تؤول ملكية السفن المنكوبة أو الموجودة في حالة خطر داخل الموانئ أو أماكن الرسو إلى الدولة عند انقضاء مدة شهرين على وقوع الكارثة ويشترط لذلك: 1- ن تكون المديرية قد سبق لها أن وجهت الإنذارات اللازمة لأصحاب العلاقة طبقا لأحكام المادتين 11 و 12 السابقتين ولا تقبل أية تحفظات من الغير على هذه الإنذارات ويعتبر عدم رد أصحاب العلاقة عليها ضمن الموعد المحدد فيها بمثابة قبول لها. 2- انقضاء المدة المذكورة دون أن يباشر أصحاب السفينة أو البضاعة أو المتعهد بأعمال الإزالة أو أن يكون هؤلاء قد توقفوا عنها بعد مباشرتهم بدون عذر مبرر أو يعلنوا صراحة أو ضمنا عجزهم عن متابعة هذه الأعمال.

