16
مع مراعاة أحكام مواد الفصلين الثالث والرابع من هذا القانون وفي كل الأحوال التي يتعذر فيها لأي سبب كان إزالة السفن المنكوبة وحطامها وحطام تلك التي في حالة خطر تنتقل ملكية هذه السفن وحطامها للدولة ولا يدفع لأصحابها أي تعويض جراء نقل هذه الملكية.
التشريعات السورية
16
مع مراعاة أحكام مواد الفصلين الثالث والرابع من هذا القانون وفي كل الأحوال التي يتعذر فيها لأي سبب كان إزالة السفن المنكوبة وحطامها وحطام تلك التي في حالة خطر تنتقل ملكية هذه السفن وحطامها للدولة ولا يدفع لأصحابها أي تعويض جراء نقل هذه الملكية.