التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

16

مع مراعاة أحكام مواد الفصلين الثالث والرابع من هذا القانون وفي كل الأحوال التي يتعذر فيها لأي سبب كان إزالة السفن المنكوبة وحطامها وحطام تلك التي في حالة خطر تنتقل ملكية هذه السفن وحطامها للدولة ولا يدفع لأصحابها أي تعويض جراء نقل هذه الملكية.