15
أ- إذا امتنع مالكو السفينة والبضاعة التي يتم إنقاذها وفقاً لأحكام هذا الفصل عن تسديد مستحقات المديرية خلال المدة التي تحددها لهم وجب عليها المبادرة إلى حجز السفينة والبضاعة ثم بيعها وفق الأسس المنصوص عليها في المادة 13 السابقة. ب- يجوز للمدير العام قبول كفالة نقدية أو مصرفية صادرة ومعززة من المصرف التجاري السوري من أصحاب العلاقة تعادل المبالغ المستحقة للمديرية لقاء كامل الأتعاب والمصاريف والرسوم إن وجدت مقابل الإفراج عن السفينة والبضاعة المحجوزة.

