التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

14

يجوز للمديرية وفقا لإمكاناتها أن تقوم بوسائلها أو بالوسائل التي تملكها الجهات العامة أو الخاصة بإنقاذ السفن المعرضة للخطر لأي سبب وفقاً للأحكام الآتية: أ- يكون إنقاذ السفن التي هي في حالة الخطر بناء على طلب ربان السفينة أو مالكها إذا كانت هذه السفن موجودة خارج حوض الميناء أو خارج أماكن الرسو ويتم الإنقاذ في هذه الحالة بعد الاتفاق على جعالة الإنقاذ بنسبة معينة من قيمة السفينة وما ينقذ من شحنتها أو لقاء مبلغ مقطوع. ب- إذا كانت السفينة هي التي في حالة الخطر موجودة داخل حوض الميناء أو في أماكن الرسو على المديرية دون طلب من الربان أو دون توجيه إنذار مسبق له المبادرة إلى القيام بعملية الإسعاف والإنقاذ من تلقاء نفسها رغم المعارضة التي قد يبديها الربان 0 ويحق للمديرية في هذه الحالة تقاضي بدل الأتعاب والمصاريف التي أنفقتها بهذا الخصوص. ج- إذا كانت السفينة التي هي في حالة الخطر موجودة داخل حوض الميناء أو أماكن الرسو على وشك الغرق ولم تفلح معها أعمال الإنقاذ وحصر العطب فللمديرية حق المبادرة فورا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدرء وقوع هذه الحالة داخل الميناء وأماكن الرسو بما في ذلك سحب السفينة وإغراقها في أماكن ذات أعماق كبيرة.