13
أ- إذا أخفقت المناقصة أو تعذر على المديرية التعاقد بالتراضي من اجل إزالة السفينة تبادر المديرية بعد انقضاء شهرين على وقوع الكارثة إلى بيع السفينة المنكوبة بالمزاد العلني بالقيمة التخمينية المقدرة لها وفق حالتها الراهنة عند الكشف عليها من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية ويلتزم من رسا عليه المزاد بإزالة السفينة وحطامها ضمن مهلة زمنية تحددها المديرية وتستثنى المديرية من تطبيق الأحكام النافذة المتعلقة بإجراءات التعاقد بالتراضي ماعدا شرط التأمينات وشرط غرامات التأخير. ب- إذا كان وجود السفينة المنكوبة داخل الميناء يؤدي إلى عرقلة عمليات استثماره أو الملاحة فيه أو كانت الكارثة من شأنها أن تسبب أخطارا للبيئة البحرية نتيجة تسرب مخزون السفينة من المحروقات أو المواد الضارة الأخرى التي تحملها أو غيرها من الأخطار فيجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح معلل من المدير العام بيع السفينة بمبلغ يقل عن القيمة التخمينية المقدرة لها أو لحطامها مقابل قيام المشتري بعملية إزالتها بعد استنفاد طرق البيع المنصوص عليها في الفقرة (أ) السابقة. ج- خلافاً لأحكام الفقرتين السابقتين يجوز للمديرية الاتفاق مع المشتري على حصر حقه بتملك حطام السفينة دون حمولتها وفي هذه الحالة يحق للمشتري أن يتقاضى من أصحاب الحمولة بدل أتعاب يعادل ثلث قيمتها المقدرة بعد انتشالها.

