12
إذا تعذر على المديرية القيام بعملية الإزالة وفق أحكام المادة 10 السابقة عليها أن تطرح فورا وبالسرعة الكلية هذه العملية بالمناقصة وفي حال التعذر تقوم بإبرام عقد بالتراضي لإزالة السفينة على حساب أصحاب الحق فيها وفقاً لما توجبه الأحكام النافذة.
التشريعات السورية
12
إذا تعذر على المديرية القيام بعملية الإزالة وفق أحكام المادة 10 السابقة عليها أن تطرح فورا وبالسرعة الكلية هذه العملية بالمناقصة وفي حال التعذر تقوم بإبرام عقد بالتراضي لإزالة السفينة على حساب أصحاب الحق فيها وفقاً لما توجبه الأحكام النافذة.