التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

12

إذا تعذر على المديرية القيام بعملية الإزالة وفق أحكام المادة 10 السابقة عليها أن تطرح فورا وبالسرعة الكلية هذه العملية بالمناقصة وفي حال التعذر تقوم بإبرام عقد بالتراضي لإزالة السفينة على حساب أصحاب الحق فيها وفقاً لما توجبه الأحكام النافذة.