التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

11

أ- في حال قيام المديرية بتنفيذ عملية الإزالة بنفسها وفقا لأحكام المادة 10 السابقة عليها إنذار أصحاب الحق بالسفينة بوجوب تسديد الرسوم وبدل الأتعاب والمصاريف التي أنفقتها لإنجاز عملية الإزالة وأنها سوف تبيع حطام السفينة وحمولتها لتسديد تلك الرسوم والأتعاب والمصاريف وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار وفي حال عدم تسديد المبالغ الواجبة الأداء خلال المدة المذكورة يتم بيع السفينة وما أنقذ من حطامها أو حمولتها أو جميعها معا بالمزاد العلني بعد نشر الإعلان عن البيع في إحدى الصحف المحلية أو بالتراضي في حال تعذر البيع بالمزاد العلني حيث تعتبر السفينة أو الحطام أو الحمولة المباعة مطهرة من كافة الحجوزات والالتزامات المالية للجهات العامة أو الخاصة. ب- يحسم من المبلغ الناتج عن البيع جميع الحقوق المستحقة للمديرية ويودع الباقي في خزانة الدولة أمانة فإذا لم يطالب به ذوو الشأن ويثبتوا حقهم فيه أو يتحفظوا عليه بالطرق القانونية أو القضائية خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع يسجل إيرادا لخزينة الدولة. ج- تعتبر حقوق الجهات العامة في السفينة المنكوبة ذات امتياز من الدرجة الأولى بعد تنزيل المصاريف والنفقات.