التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

10

إذا أصيبت السفينة بكارثة بحرية داخل الميناء أو في أماكن الرسو تتولى المديرية فورا إجراء التحقيقات اللازمة المنوه عنها في الفصل السابق وعليها أن تباشر إلى إنذار مالك السفينة المنكوبة أو صاحب الحق فيها بضرورة المباشرة في إزالة السفينة مع حمولتها على نفقته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الإنذار تحت طائلة إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 11، 12، 13 من هذا القانون وتحدد المديرية له المدة اللازمة لإتمام عملية الإزالة تحت طائلة فرض غرامات تأخير يومية بحقه لصالح الشركة العامة للمرفأ المعني مقابل الأضرار المختلفة التي تقدرها المديرية بالتنسيق مع الشركة المذكورة وإذا لم يباشر الشخص المذكور بإزالة السفينة المنكوبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره تقوم المديرية عند انقضاء هذه المدة بإزالتها على نفقة صاحب العلاقة.