10
إذا أصيبت السفينة بكارثة بحرية داخل الميناء أو في أماكن الرسو تتولى المديرية فورا إجراء التحقيقات اللازمة المنوه عنها في الفصل السابق وعليها أن تباشر إلى إنذار مالك السفينة المنكوبة أو صاحب الحق فيها بضرورة المباشرة في إزالة السفينة مع حمولتها على نفقته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الإنذار تحت طائلة إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 11، 12، 13 من هذا القانون وتحدد المديرية له المدة اللازمة لإتمام عملية الإزالة تحت طائلة فرض غرامات تأخير يومية بحقه لصالح الشركة العامة للمرفأ المعني مقابل الأضرار المختلفة التي تقدرها المديرية بالتنسيق مع الشركة المذكورة وإذا لم يباشر الشخص المذكور بإزالة السفينة المنكوبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره تقوم المديرية عند انقضاء هذه المدة بإزالتها على نفقة صاحب العلاقة.

