9
إذا كان هناك اشتباه في أن الكارثة وقعت عمداً فعلى المديرية إلقاء القبض على ربان السفينة المنكوبة والمشتبه بهم والشركاء وإحالتهم إلى النيابة العامة بعد تنظيم محضر الضبط اللازم بحقهم.
التشريعات السورية
9
إذا كان هناك اشتباه في أن الكارثة وقعت عمداً فعلى المديرية إلقاء القبض على ربان السفينة المنكوبة والمشتبه بهم والشركاء وإحالتهم إلى النيابة العامة بعد تنظيم محضر الضبط اللازم بحقهم.