التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
79
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

9

المادة 9- إذا كان ثمة اشتباه في أن الكارثة وقعت عمداً فعلى مصلحة الموانئ والمنائر القبض على ربان السفينة والمشتركين معه وإحالتهم إلى النيابة العامة .