8
المادة 8- تقوم مصلحة الموانئ والمنائر بإجراء تحقيق في الكارثة واستجواب من ترى استجوابه بعد تحليفه اليمين القانونية سواء كان من أفراد طاقم السفينة أو من غيرهم على أن يشمل التحقيق ما يلي : أ- اسم وأوصاف السفينة . ب- اسم ربان السفينة ومالكها . ج- أسماء أصحاب الشحنة . د- كمية ونوع الشحنة وكذا كمية وأنواع مخزونات السفينة . هـ- موانئ الشحن والموانئ التي كانت تقصدها السفينة . و-ظروف الحادث . ز- الخدمات التي أديت في سبيل المساعدة والإنقاذ . ح- وعلى العموم كل ما يفيد التحقيق . يحرر محضر التحقيق من أصل وثلاث صور تحفظ إحداها بمكتب ميناء التحقيق ويحول الأصل والصورتان الباقيتان إلى الإدارة العامة لمصلحة الموانئ والمنائر بالإقليم الذي وقعت فيه الكارثة وترسل المصلحة بدورها إحدى صور المحضر إلى مصلحة الجمارك. ولكل شخص الاطلاع على أوراق التحقيق والحصول على صور أو مستخرجات منها مقابل الرسم المقرر .

