التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
79
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

7

المادة 7- على ربان السفينة المنكوبة أن يقدم لمصلحة الموانئ والمنائر خلال 24 ساعة من وقت وصوله إلى البر تقريراً عن الكارثة مصحوباً بجميع أوراق السفينة الخاصة بها وبمن وما عليها لعمل المحضر اللازم لضمان حقوق أصحاب الشأن .