7
المادة 7- على ربان السفينة المنكوبة أن يقدم لمصلحة الموانئ والمنائر خلال 24 ساعة من وقت وصوله إلى البر تقريراً عن الكارثة مصحوباً بجميع أوراق السفينة الخاصة بها وبمن وما عليها لعمل المحضر اللازم لضمان حقوق أصحاب الشأن .
التشريعات السورية
7
المادة 7- على ربان السفينة المنكوبة أن يقدم لمصلحة الموانئ والمنائر خلال 24 ساعة من وقت وصوله إلى البر تقريراً عن الكارثة مصحوباً بجميع أوراق السفينة الخاصة بها وبمن وما عليها لعمل المحضر اللازم لضمان حقوق أصحاب الشأن .