10
المادة 10- يجوز لمصلحة الموانئ والمنائر أن تقوم بعملية إنقاذ السفينة وما عليها بناءً على طلب مكتوب من ربان السفينة أو مالكها بالشروط التي يتفق عليها وذلك مع عدم الإخلال بما للمصلحة من حق في المصاريف التي أنفقتها في سبيل المساعدة .
التشريعات السورية
10
المادة 10- يجوز لمصلحة الموانئ والمنائر أن تقوم بعملية إنقاذ السفينة وما عليها بناءً على طلب مكتوب من ربان السفينة أو مالكها بالشروط التي يتفق عليها وذلك مع عدم الإخلال بما للمصلحة من حق في المصاريف التي أنفقتها في سبيل المساعدة .