11
المادة 11- إذا غرقت سفينة أو جنحت داخل المياه الإقليمية وجب على مالكها أو صاحب الحق فيها انتشالها خلال 3 أشهر من تاريخ حدوث الغرق أو الجنوح فإذا لم يتم ذلك خلال المدة المذكورة كان للمصلحة دون إنذار سابق أن تقوم بانتشال السفينة بمعرفتها أو بمعرفة ذوي الخبرة وذلك على حساب مالك السفينة أو صاحب الحق فيها .

