التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
79
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

11

المادة 11- إذا غرقت سفينة أو جنحت داخل المياه الإقليمية وجب على مالكها أو صاحب الحق فيها انتشالها خلال 3 أشهر من تاريخ حدوث الغرق أو الجنوح فإذا لم يتم ذلك خلال المدة المذكورة كان للمصلحة دون إنذار سابق أن تقوم بانتشال السفينة بمعرفتها أو بمعرفة ذوي الخبرة وذلك على حساب مالك السفينة أو صاحب الحق فيها .