12
المادة 12- إذا غرقت سفينة أو جنحت أو تركت مهجورة داخل المياه الإقليمية ورأت مصلحة الموانئ والمنائر إن وجودها يعوق الملاحة أو يشكل خطراً عليها فلها أن تنذر مالكها أو ربانها بوجوب تعويمها أو إزالتها خلال مدة تحددها له فإذا انقضت هذه المدة دون أن يتم ذلك فللمصلحة أن تقوم به بمعرفتها أو بمعرفة ذوي الخبرة وذلك كله على حساب مالك السفينة أو صاحب الحق فيها .

