13
المادة 13- إذا لم تستوف المصلحة المصاريف التي أنفقتها طبقاً للمواد 10 و 11 و 12 خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المطالبة بها فلها أن تقوم ببيع السفينة أو ما أنقذ من حطامها أو هما معاً بالمزاد العلني وذلك بعد النشر عن البيع في إحدى الجرائد المحلية . ويخصم من حصيلة البيع كل استحقاقات المصلحة من إتعاب ورسوم ومصاريف وغيرها ويودع الباقي الخزانة العامة فإذا لم يطالب به ذوو الشأن خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع يعتبر إيرادا للدولة .

