التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
79
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

4

المادة 4- على الموظف الذي يتسلم البلاغ المشار إليه في المادة 2 أن يبادر بتبليغه إلى مصلحة الموانئ والمنائر وتقوم المصلحة المذكورة بدورها بإخطار ومصلحة الجمارك أو مالك السفينة أو وكيله والقنصلية التابعة لها .