4
المادة 4- على الموظف الذي يتسلم البلاغ المشار إليه في المادة 2 أن يبادر بتبليغه إلى مصلحة الموانئ والمنائر وتقوم المصلحة المذكورة بدورها بإخطار ومصلحة الجمارك أو مالك السفينة أو وكيله والقنصلية التابعة لها .
التشريعات السورية
4
المادة 4- على الموظف الذي يتسلم البلاغ المشار إليه في المادة 2 أن يبادر بتبليغه إلى مصلحة الموانئ والمنائر وتقوم المصلحة المذكورة بدورها بإخطار ومصلحة الجمارك أو مالك السفينة أو وكيله والقنصلية التابعة لها .