3
المادة 3- على كل من شهد وقوع كارثة بحرية على شواطئ الجمهورية أو في مياهها الإقليمية أن يبادر بإسعاف وإنقاذ الأرواح المعرضة للخطر وأن يحافظ على كل ما في السفينة ويحول دون نهيها إلى أن تتولى السلطات العامة أمرها .
التشريعات السورية
3
المادة 3- على كل من شهد وقوع كارثة بحرية على شواطئ الجمهورية أو في مياهها الإقليمية أن يبادر بإسعاف وإنقاذ الأرواح المعرضة للخطر وأن يحافظ على كل ما في السفينة ويحول دون نهيها إلى أن تتولى السلطات العامة أمرها .