التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
79
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

3

المادة 3- على كل من شهد وقوع كارثة بحرية على شواطئ الجمهورية أو في مياهها الإقليمية أن يبادر بإسعاف وإنقاذ الأرواح المعرضة للخطر وأن يحافظ على كل ما في السفينة ويحول دون نهيها إلى أن تتولى السلطات العامة أمرها .