التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
79
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

2

المادة 2- على كل من شهد أو علم بكارثة بحرية أو التقط إشارة استغاثة أن يبلغ ذلك فوراً إلى إدارة أقرب ميناء أو إلى السلطة المحلية وأن يضمن بلاغه كل ما يعمله عن مكان ووقت حدوث الكارثة ونوعها. وعلى السلطة المحلية  التي تلقت البلاغ أن تبلغ إلى إدارة أقرب ميناء .