1
المادة 1- تطلق عبارة " كارثة بحرية " على تحطم السفينة أو جنوحها أو وجودها في حالة خطر وتطلق عبارة " حطام بحري " على أي شيء يعثر عليه على شواطئ الجمهورية أو في مياهها الإقليمية من بقايا السفينة أو حمولتها .
التشريعات السورية
1
المادة 1- تطلق عبارة " كارثة بحرية " على تحطم السفينة أو جنوحها أو وجودها في حالة خطر وتطلق عبارة " حطام بحري " على أي شيء يعثر عليه على شواطئ الجمهورية أو في مياهها الإقليمية من بقايا السفينة أو حمولتها .