التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
79
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

5

المادة 5- على ممثلي مصلحة الموانئ والمنائر بمجرد علمهم بوقوع كارثة بحرية في دائرة اختصاصهم أن يبادروا بالانتقال إلى مكان الكارثة ويقوموا بعمل كل ما يمكن عمله لانقاذ الأرواح ولهم في سبيل ذلك تكليف أي شخص قريب من مكان الكارثة بمساعدتهم وعمل ما يرونه ضرورياً للمحافظة على السفينة وما عليها وليس لممثلي المصلحة المذكورة أن يتدخلوا بين ربان السفينة وطاقمها فيما يتعلق بإدارتها إلا إذا طلب منهم ذلك.