المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 55 لعام 2002 المتضمن تعديل قانون إحداث شركة التوكيلات الملاحية الفئة : شركات ومؤسسات المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تضاف إلى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 347 تاريخ 30/12/1969 الأحكام التالية: ج - استثناء من أحكام الفقرة / ب / السابقة يجوز الترخيص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمزاولة أعمال الوكالة البحرية للسفن التجارية التي تؤم المرافئ السورية والتي تقوم بنقل الركاب أو بضائع القطاع الخاص أو بضائع العبور وفق الأسس والشروط ونسب البدلات التي تضعها وزارة النقل، ويمنح الترخيص بقرار يصدر عن وزير النقل.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 2/7/1423 هـ و8/9/2002 م

