التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
55
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

1

تضاف إلى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 347 تاريخ 30/12/1969 الأحكام التالية: ج - استثناء من أحكام الفقرة / ب / السابقة يجوز الترخيص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمزاولة أعمال الوكالة البحرية للسفن التجارية التي تؤم المرافئ السورية والتي تقوم بنقل الركاب أو بضائع القطاع الخاص أو بضائع العبور وفق الأسس والشروط ونسب البدلات التي تضعها وزارة النقل، ويمنح الترخيص بقرار يصدر عن وزير النقل.