المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 15 المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 115 لعام 1953 وتعديلاته لتصبح كالآتي: "مدة خدمة العلم الإلزامية العادية سنتان تنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها ويتم التسريح بشكل جماعي في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن السنتين خدمة إلزامية. يسرى حكم هذه المادة على الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية"
2 · المادة 2
#يلغى المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1968.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 26/11/1425 هجرية الموافق 6/1/2005 ميلادية.

