التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة 15 المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 115 لعام 1953 وتعديلاته لتصبح كالآتي: "مدة خدمة العلم الإلزامية العادية سنتان تنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها ويتم التسريح بشكل جماعي في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن السنتين خدمة إلزامية. يسرى حكم هذه المادة على الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية"