التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

49

تعفى من أي رسم أو طابع الطلبات والاعتراضات والطعون والأحكام الصادرة فيها وصورها المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .