49
تعفى من أي رسم أو طابع الطلبات والاعتراضات والطعون والأحكام الصادرة فيها وصورها المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
49
تعفى من أي رسم أو طابع الطلبات والاعتراضات والطعون والأحكام الصادرة فيها وصورها المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .