التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

48

كل شخص طلب إليه المساهمة في لجنة أو كلف بعمل يتعلق بإنجاز عمليات الانتخاب وتخلف عن ذلك أو رفض التكليف دون عذر يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر.