49
مكرر – تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها انتخابات مجالس الوحدات الإدارية من أحكام القوانين والأنظمة النافذة ، ولا سيما المرسومين التشريعيين رقم /228/ لعام 1969 ورقم /167/ لعام 1963 وتعديلاتهما ، ونظام المستودعات والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985

