التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

45

يسمى أعضاء المجالس المحلية الفائزون في الانتخابات : أ‌- بمرسوم بالنسبة لمجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات . ب- بقرار من الوزير بالنسبة لمجالس بقية المدن والبلدان . ج- بقرار من المحافظ بالنسبة للمجالس الأخرى .