45
يسمى أعضاء المجالس المحلية الفائزون في الانتخابات : أ- بمرسوم بالنسبة لمجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات . ب- بقرار من الوزير بالنسبة لمجالس بقية المدن والبلدان . ج- بقرار من المحافظ بالنسبة للمجالس الأخرى .
التشريعات السورية
45
يسمى أعضاء المجالس المحلية الفائزون في الانتخابات : أ- بمرسوم بالنسبة لمجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات . ب- بقرار من الوزير بالنسبة لمجالس بقية المدن والبلدان . ج- بقرار من المحافظ بالنسبة للمجالس الأخرى .